م ١٢٢٤ - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.
فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.
وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.
قال أبو بكر: قول مالك حسن.
م ١٢٢٥ - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.
وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.
ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
[٥ - باب ما يفسد الاعتكاف]
قال الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.
م ١٢٢٦ - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.
م ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute