مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ١٥٧٧ - واختلفوا في قدر ما يجزئ من التقصير، فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئ ثلاث شعرات فصاعداً.
وقال أصحاب الرأي: يجزيه أن يقصر من رأسه النصف، فإن قصر أقل من النصف يجزيه، ولا يجب عليه أن يفعل.
وقيل لابن القاسم: قصر بعض شعره وأبقى بعضه؟ قال: لا يجزيه في قول مالك.
[٢٣٥ - باب من نسي الحلق حتى مضت أيام مني، ومن نسي الحلق أو تركه حتى رجع إلى بلده، وتقصير المرأة وقدر ما تقصر من رأسها]
م ١٥٧٨ - واختلفوا فيمن نسى الحلق حتى مضت أيام مني، فقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال أحمد: إن جاء قدم فلا بأس، وإن لم يجيء فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
وقال النعمان: عليه دم، ويحلق أو يقصر.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م ١٥٧٩ - واختلفوا فيمن نسي الحلق أو تركه حتى جاء بلده، فقال عطاء: لا شيء عليه، وبه قال أبو ثور، ويعقوب، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي، وكذلك قال أحمد: إذا حلق خارج الحرم.