للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

٥٢ - باب مسائل (١)

م ٤٥٧٢ - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.

حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٧٣ - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.

م ٤٥٧٤ - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:

أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.

وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.

م ٤٥٧٥ - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.

حنثت في قول أبي ثور.

ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.

م ٤٥٧٦ - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.

حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.

قال أبو بكر: تحنث.


(١) "باب مسائل" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>