لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
٥٢ - باب مسائل (١)
م ٤٥٧٢ - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.
حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٥٧٣ - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.
م ٤٥٧٤ - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:
أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.
وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.
م ٤٥٧٥ - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.
حنثت في قول أبي ثور.
ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.
م ٤٥٧٦ - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.
حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.
قال أبو بكر: تحنث.
(١) "باب مسائل" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute