م ٥٥٥٠ - ولو لم يشتره لهما، واشتراه لثالث، أو لنفسه، فالشراء لمن نوى الشراء له دون الآخر.
وقال أصحاب الرأي: هو للأول، ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من الوكالة لنفسه ولا لغيره إلا بمحضر من الأول.
م ٥٥٥١ - وقال أصحاب الرأي: إن أمره أن يشتري له جارية بعينها، فقال: نعم، فاشتراها الوكيل لنفسه: فهي للآمر، فإن وطئها الوكيل وولدت منه، فإنه يدرأ عنه [٢١٧/ألف-الدار] الحدُّ، وتكون الجارية وولدها للآمر، ولا يثبت نسب الولد.
قال أبو بكر: النسب ثابت منه وتكون أم ولد للوكيل، لأنه اشتراها لنفسه.
١٩ - باب ذكر الوكالة في الصَّرف
قال أبو بكر:
م ٥٥٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة.
فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير فالتقيا وتصارفا صرفا ناجزاً: أن ذلك جائز وإن لم يحضر الموكلان أو أحدهما.
م ٥٥٥٣ - وإذا وكل الرجل الرجلين بدراهم يصرفانها، فليس لأحدهما أن يصرف ذلك دون صاحبه، فإن صرفاها جميعاً فهو