للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز أن يشتري العبد للآمر إلا بالأغلب من نقد البلد: الدنانير والدراهم هذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٥٥٤٦ - ولو أمره أن يشتري له عبداً بعينه، والوكيل ابن ذلك العبد، أو أبوه، أو أخوه، فاشترى، فهو جائز. وهو للآمر، ولا يضره أن يكون له ابن أو أب (١)، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٥٥٤٧ - وإذا وكل رجل رجلاً أن يشتريَ كُرَّ حِنطة من العراق، فاشتراها واستأجر إِبِلاً فحمله عليها.

فليس على الموكل من الكراء شيء، لأن الوكيل تطوع بإخراج الكراء.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز الكراء على الآمر في القياس.

ولكننا نستحسن فنجيزُه.

م ٥٥٤٨ - ولو قال الآمر للوكيل: استأجرْ عليّ الكُرَّ بدينار، فاستأجر عليه بدينارين: لم يكن على الآمر شيءٌ لأنه خالف. وهذا قول أصحاب الرأي.

م ٥٥٤٩ - وإذا وكل رجل رجلاً فقال: اشتر عبد فلان فقال: نعم، ثم وكله أخوه أن يشتريه له، فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر.

فالشراء للذي نوى الشراء له منهما.


(١) في الأصل: ابن أو ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>