وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في ص منها شىء هكذا قال الشافعي.
ووافق أبو ثور، الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في ص، وأسقط السجود في سورة النجم.
وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة، الاعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان، والنمل، والم تنزيل السجدة، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وإقرأ باسم ربك الذي خلق.
ووافق إسحاق أصحاب الرأي في كل ما قال، إلا السجود في الحج فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة.
[٧ - باب الآية التي يسجد فيها من حم السجدة]
م ٧٨٥ - واختلفوا في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة، فقالت طائفة: يسجد في الأولى منهما {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله.