للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب زكاة العبد الآبق]

م ١٠٣٦ - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.

[وقال] (١) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.

وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

[٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي]

(ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.

م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.

فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.


(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>