[٧ - باب زكاة العبد الآبق]
م ١٠٣٦ - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.
[وقال] (١) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.
وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: الأول صحيح.
[٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي]
(ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.
م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.
فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute