وقال أبو ثور: لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئاً معلوماً، ولا في كل ثوب شيئاً معلوماً، فإن فعل: فله أجر مثله، وإنما يستأجره شهراً يشتري له ويبيع.
وقال النعمان: لا يجوز أن يشتري له بألف درهم ثياباً (١) زطياً بأجر عشرة دراهم، وكذلك لو قال له: اشتر لي مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع: فله أجر مثله، لا يجاوز به من الأجر ما سمى له في
قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ثم يعوضه بعد الفارغ من البيع والشراء، مئل ما يأخذ مثلُهُ من الأجرة.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.
[٢٧ - باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله]
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل الثوب، أو غيره، ليبيعه بكذا، فما زاد بعد فله.
فاجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.