للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام على خبر أبي هريرة في قصة ذي اليدين، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار، إذا نهض من سجدتين سجدهما قبل السلام على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين، سجدهما قبل السلام على حديث أبي سعيد.

وإذا أسلم من اثنتين سجدهما بعد السلام على حديث أبي هريرة.

وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد السلام على حديث ابن مسعود، وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكرناه يسجد في السلام، سوى ما روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، هذا قول أحمد، وسليمان بن داود، وأبي خثيمة.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

[٦٦ - باب التسليم في سجدتي السهو]

(ح ٣١٢) ثبت أن رسول الله سلّم في سجدتي السهو.

م ٤٧٢ - وقد اختلف فيه، فكان النخعى يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>