للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦ - باب الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد]

م ٢٩٣٥ - اختلف أهل العلم [[في]] الرجل تكون له امرأتان، في إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينهها، فظن أنها التي نهاها، فقال: فلانة! أخرجت؟ فأنت طالق، فكان الحسن البصري، والزهري، وأبو عبيد، يقولون: تطلق التي أراد.

ويشبه مذهب الشافعي أن يدين فيما بينه وبين الله، فأما الأحكام فإن ثبتت بينة بأنه خاطب ذلك لزمه الطلاق في الأحكام، ويلزمه طلاق أخرى فيما بينه وبين الله.

وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعاً، هذا قول النخعي، وقتادة، والأوزاعي، [٢/ ٥٣/ب] وقال أصحاب الرأي: يلزمه طلاق التي خاطبها، فإن قال نويت الأخرى، وقع عليهما جميعاً.

وقال أبو ثور: الطلاق على التي أراد.

[٢٧ - جماع أبواب الخيار وما فيها من السنن]

(ح ١١٢٩) ثبت عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بتخير نسائه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك وان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك (١)، ثم تلا هذه الآية، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} إلى قوله {سَرَاحًا جَمِيلًا} الآية.


(١) في الأصل "أبيك".

<<  <  ج: ص:  >  >>