للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره أصحاب الرأي ذلك، وقال: مجزيهم إن فعلت وتقوم وسطاً من الصف.

وفيه قول ثالث: وهو أنها لا تؤمهن في الفريضة، وتؤمهن في التطوع.

م ٥٨٥ - ولا تقدمهن، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعى، وقتادة.

[٢٨ - باب رد السلام على الإمام]

م ٨٦٥ - واختلفوا في رد السلام على الإمام عند التسليم من الصلاة.

فقالت طائفة: يسلم على الإمام، فممن روى عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن يكفى من ذلك أن يسلم عن يمينه وعن يساره، هذا قول النخعي، وقال أحمد بن حنل: ما أدرى ما هو، وما فيه حديث يعتمد علي [١/ ٣٨/ب] وكان لا يفعله.

وفيه قول ثالث: وهو إذا كان الإمام عن يمينك سلمت على يمينك ونويت الإمام في ذلك، وكذلك إذا كان عن يسارك، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم سلم على يمينك وعن يسارك، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>