م ٤٧٥٢ - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.
فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.
ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.
وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.
وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.
وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.
ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.
قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دليل، على أن إماماً لو نفى إلى [٢/ ٢٥٤/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.
[أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب]
٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.
فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.
(١) "وما يجب عليه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute