للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر، قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها، ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرضٍ، وقال آخر: بحيوان.

وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي: بيع الزيادة في العطاء بعرض.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: بيع [٢/ ١١٠/ب] الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها.

وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك قال: لا يجوز بعرض ولا بغيره، وبه قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الكوفي.

وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قولاً ثالثاً: قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها نفسي، وولدي.

قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم.

[١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده]

قال أبو بكر:

(ح ١١٩٦) جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لا تبيعن

<<  <  ج: ص:  >  >>