للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أن يخصه الله عَزَّ وَجَلَّ بشيء، فيكون مما يخصه به في كتابه أو على لسان رسوله خاصاً له، وما لم يكن كذلك، فليس لأحد أن يزعم أن شيئاً من الأشياء خاص له، إذ لو كان ذلك كذلك، لم يشأ أحد من الناس فيما لا يوافق أصحابه من السنن أن يقول: ذلك خاص لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م ٢٧٩٢ - وليقل من أراد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك، على أن تزوجتك وجعلت صداقتك عتقك.

وقال أحمد: إن قال: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، فهو جائز.

[مسألة]

م ٢٧٩٣ - واختلفوا في الرجل يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل صداقها عتقها، إن طلقها قبل الدخول، فقال قتادة: لا شيء عليها.

وقال الثوري: تسعى في نصف قيمتها في قول من قال: عتقها صداقها.

وقال الحسن البصري: تؤدي إليه نصف ثمن قيمتها، وقال الحكم: ترد نصف ثمنها.

وقال الأوزاعي: مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤدي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>