م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.
م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.
م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.
[١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله]
قال أبو بكر:
(ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو
شهيدٌ.
م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.
هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute