[١١ - باب مسائل]
قال أبو بكر:
م ٥٢٤٥ - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أول ولد تلدينه حرٌ، فولدت ولدين.
فقال الحسن البصري، والشعبي، وقتادة: هما حران.
وقال مالك، والثوري، وأبو هاشم. يعتِق (١) الأول منهما.
قال أبو بكر: وبه نقول -وهو يشبه مذاهب الشافعي، والكوفي.
فإن ولدت ولدين وبه يُدرَ الأول منهما: ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدهما: إنهما يُسْتَسعيان. هذا قول سفيان الثوري.
والقول الثاني قول أحمد، وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القُرعةُ عتق.
والقول الثالث: أن يُوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما. هذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول. على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.
م ٥٢٤٦ - فإن ولدت ولداً ميتاً.
(١) "يعتق" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute