وقال الحسن بن صالح في الرجل يصلى أربع ركعات ويسهو: أن يسجد لشىء منهن ثم ذكره وهو جالس في الرابعة، يسجد ثمان سجدات وقد تمت صلاته، وإن فعل ذلك جاهلاً متعمداً فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد الأولى، فسدت صلاته واستقبل.
[٦١ - باب المصلي يجهر فيما يخافت فيه أويخافت فيما يجهر فيه]
م ٤٦٧ - واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهاً، هذا قول النخعى، والثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامداً فلا شىء عليه.
وقال أبو ثور، وإسحاق: عليه سجدتا السهو ولم يذكرا سهواً ولا عمداً.
وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود سهو، هذا قول االأوزاعي
والشافعي.
وقال مالك: فمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة إن تطاول ذلك سجد لسهو، ولا أرى عليه في اليسير شيئاً.
واختلف فيه عن أحمد فقال مرة: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، وحكى عنه أنه قال: إن سجد فلا بأس.