للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨ - باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث]

أمر الله جل ذكره بقبول شهادة من يرضى من المسلمين، وأمر برد شهادة الفساق من المسلمين، إذا لم تجز شهادة الفساق من المسلمين، فشهادة من كذب على الله، وكفر به وبرسله أولى بالرد، فلا يجوز لحاكم أن يقبل شهادة أحد خالف دين الإِسلام، وسواء كان المحكوم له، أو المحكوم عليه كافرا لأن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.

م ٢٠٨٩ - هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الدار في يدي رجل ذمي فادعاها ذمي آخر، وأقام البينة من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثا له، ولا يعلمون له وارثا غيره، فإنه يقضي له بالدار، وكذلك إن كان الشهود من المجوس؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

قال أبو بكر:

م ٢٠٩٠ - وإذا كان الرجل معروفا بالنصرانية فمات، وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني، فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة على أن لا وارث للميت غيرهما, ولم [١/ ٢٠٩/ألف] يشهد على إسلامه، ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل، فميراثه للنصراني حتى يعلم إسلامه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>