الشمس، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه.
وقال مالك: ليس للكسوف خطبة، وهو ممن روى حديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة، ووافقه يعقوب، فقال: ليس في صلاة الكسوف خطبة، ولا خروج إنما الصلاة في مسجد الجماعة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول
[٦ - باب حضور النساء صلاة الكسوف]
م ٨٠٨ - كان مالك بن أنس، ويعقوب لا يريان: بأساً للعجائز أن يخرجن في الكسوف.
وقال مالك: أما غيرهن فلا أحبه.
وكره يعقوب: ذلك للشابة.
وقال الشافعي:"لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن، وأحب إذا لذات الهيئة أن يصليها في بيتها".
ورأى إسحاق: أن يخرجن شاباً كن أو عجائز، ولوكن حيّضاً إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ويقربن منه.