للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه.

وقال مالك: ليس للكسوف خطبة، وهو ممن روى حديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة، ووافقه يعقوب، فقال: ليس في صلاة الكسوف خطبة، ولا خروج إنما الصلاة في مسجد الجماعة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول

[٦ - باب حضور النساء صلاة الكسوف]

م ٨٠٨ - كان مالك بن أنس، ويعقوب لا يريان: بأساً للعجائز أن يخرجن في الكسوف.

وقال مالك: أما غيرهن فلا أحبه.

وكره يعقوب: ذلك للشابة.

وقال الشافعي: "لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن، وأحب إذا لذات الهيئة أن يصليها في بيتها".

ورأى إسحاق: أن يخرجن شاباً كن أو عجائز، ولوكن حيّضاً إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ويقربن منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>