١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}
م ٣١٢٣ - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.
وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن: الغشيان في الفرج.
وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.
وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.
وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.
هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.
وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.
[١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق]
م ٣١٢٤ - واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، ثم ينكح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute