للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}

م ٣١٢٣ - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.

وبه قال الزهري، وقتادة.

وقال الحسن: الغشيان في الفرج.

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.

وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.

وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.

هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.

وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.

[١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق]

م ٣١٢٤ - واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، ثم ينكح.

<<  <  ج: ص:  >  >>