للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب إذا وكله ببيع سلعة فاشتراها من (١) نفسه وغير ذلك

قال أبو بكر:

م ٥٤٦٩ - واختلفوا في الرجل يوكّل ببيع سلعة فيبيعها من نفسه.

ففى قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه: البيع باطل.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

م ٥٤٧٠ - وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته- وقد ترك فرساً- فقال الوصي: اشتريه؟. قال: لا.

وكان الشافعي والكوفي يجيزان للأب شراء مال (٢) ابنه الطفل من نفسه.

وقد حُكي عن مالك، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه، فيما للأيتام فيه حظ.

م ٥٤٧١ - ولا يجوز في مذهب الشافعي أن يبيع الرجل السلعة التي وكل ببيعها من عبده، ولا من أمته، لأن ذلك بمنزلة بيعه من نفسه.

م ٥٤٧٢ - وإذا وكل الرجل ببيع داره، وإجازة عبده رجلين، فباع أحدُهما دون الآخر: فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.

وكذلك نقول.


(١) وفي الدار "فاشتراها هو نفسه".
(٢) "مال" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>