م ٢٦٩٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسداً، ويطأها هل يكون محصناً؟.
فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ذلك إحصاناً، كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناً؛ لأن النكاح الفاسد عامة أحكامه النكاح الصحيح، والقياس على الأغلب من المعاني.
م ٢٦٩٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل بعقد النكاح لا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها، وممن حفظنا ذلك عنه، علي ابن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
[٨٧ - باب الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة]
قال أبو بكر:
م ٢٧٠٠ - كان مالك، والأوزاعي يقولان: الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها، وتحصنه.
وقال الشافعي، وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه الصبية، وإن كان [٢/ ٢٣/ب] مثلها تجامع، ولا المغلوبة العقل.
م ٢٧٠١ - وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأة لا يحصنها.
وقال الشافعي: يحصنها.
وقال في المعتوهة: والصبية تجامع مثلها، تحصن الرجل إذا جامعها.