للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠ - باب السلب الذي يستحقه القاتل]

م ١٨٦٩ - في حديث أنس بن البراء بن عازب بن مالك بارز مرزبان المرازبة (١) فقتله فبلغ سواريه ومنطقته ثلاثون ألفاً، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس الأسلاب ولكن سلب مرزبان مال، فكثره فخمسه.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص أنه حكم سلب مقتول منطقة له وسيف، ورايتان، ودرع، وسواران للقاتل.

وكان مكحول يقول للمبارز القاتل سلب المقتول، فرسه بسرجه، ولجامه وسيفه، ومنطقته، ودرعه، وبيضته، وساعداه، وساقاه، ورأيته بما في ذلك كله من ذهب أو فضة أو جوهر، وما كان عليه من قرطه، وطوقه، وسواريه إن كان عليه بما فيهما من جوهر.

وقال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه، [١/ ١٧٣/ألف] وسرجه، ومنطقته وقرطاه، وخاتمه، وما كان في سرجه، وسلاحه من حليّه. قال: ولا يكون له الهميان فيه المال، وإن كان قاتله على فرسه ثم نزل عنه فقاتله، ومقود فرسه في يده فقتله، لمن لكن له فرسه إلا أن يكون صرعه هو عن فرسه، فطعنه أو ضربه فيكون له إذا أشعره وهو على دابته فصرع أو نزل هو عن دابته بعدما أشعره فأقبل عليه فقاتله فقتله، كانت دابته له مع سلبه، وقال: له تاج إن كان على رأسه، وما كان مع العلم من دنانير أو ذهب، ليس له ما


(١) كذا في الأصل, وفي الأوسط, وعند "عب" الزارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>