للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، أو علف دوابهم وما يصلحهم.

وقال الأوزاعي: ولا يكلفون الشعير، ولا الذبيحة.

[١١ - باب أخذ العروض مكان الجزية]

(ح ٨٢٨) فذكرنا فيما مضى خبر معاذ بن جبل أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.

م ١٨٢٣ - فعلى هذا الحديث أخذ العروض مكان الجزية جائز، وقيل لأحمد: يؤخذ من الجزية غير الذهب والفضة، فقال: نعم أو عدله معافر، وقد كان عمر بن الخطاب يؤتى بنعم كثير من نعم الإبل يأخذها في الجزية.

قال: وذلك في القيمة تكون جزيته عشرة دنانير، فتقام بنت مخاض بكذا وابن لبون بكذا، فيكون ذلك بالقيمة.

وروينا عن علي أنه قال: يأخذ الجزية من كل ذي صنع، من صاحب الإبر إبر، ومن صاحب المال مال، ومن صاحب الحبال حبال ثم يدعوا العرفاء فيعطهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره لتحملنه، وهذا على مذهب أبي عبيد أن يؤخذ على القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>