للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولدفعه إلى من لم يؤمر بدفعه إليه، لأنَّ بيعه كان بيعا فاسداً، ولم يُؤذن له أن يسلمه إلى غير مُستحِقّه (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله الطاهرين (٢).

١٥ - باب (٣) الرجل يوكل الرجلين ببيع عبده كل واحد منهما وكله ببيعة على حدة

قال أبو بكر:

م ٥٥٢٩ - إذا وكل رجل ببيع عبده رجلاً، ووكل آخر ببيع ذلك العبد: فأيهما باع منهما فبيعه جائز، في قول الشافعي.

م ٥٥٣٠ - فإن باعه أحدا من رجل وباعه الآخر من آخر، فإن علم بيع الأول منهما فهو جائز، وبيع الثاني باطل. هكذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي في المسألتين جميعاً.

وبه نقول.

م ٥٥٣١ - واختلفوا فيه إن لم يعلم الأول منهما.

ففي قول أصحاب الرأي: يقال لكل واحد منهما: إن شئت أن تأخذ نصفه بنصف الثمن، فخذ، وإن شئت فدعه.


(١) إلى هنا تنتهي مخطوطة الأصل من كتاب الوكالة، ثم تبتدئ بأول كتاب الغصب، بخط متغاير تماماً.
(٢) وجاء في آخره: ثم ملكه فقيرُ رحمة ربه الرحيم محمد بن عبد الله بن إبراهيم العدني الرامهرمزي
الشافعي ختم الله تعالى له بخير ولطف، وذلك في اثنين وعشرين من شوال سنة أربع وأربعين وخمسمائة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
(٣) تفردت نسخة الدار بهذه الأبواب الآتية من كتاب الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>