للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١)، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.

وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.

٨ - باب مشاركة أهل الكتاب (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٢ - كره كثر من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني، وممن كره ذلك ابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وإياس بن معاوية، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إذا كان الذي يلي البيع

والشراء الذمي، وكره ذلك الشافعي.

[٩ - باب الدين بين الشركاء]

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٣ - واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء، ثم يَتْوَى بعض المال.


(١) في الأصل "والربح والوضعية على المال، والذي أثبته من الدار"، وفي العمانية/٢٨٢" لا يجوز والوضيعة على المال".
(٢) في الدار مترجم لهذه الفقرة بالمسائل، وفي العمانية/٢٨٢" ذكر مشاركة أهل الذمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>