للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توِيَ ماله على الذي لم يَتْوَ فيحاصه، وبه قال أحمد.

وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [٢/ ١٤٩ ب]: "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض".

<<  <  ج: ص:  >  >>