فكان الحسن البصري يقول: "المؤلفة قلوبهم" الذين يدخلون في الإسلام.
وقال الزهري: من أسلم من يهودي، أو نصراني.
وقال الشافعي: هو من دخل في الإسلام.
وقال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر لما يرى.
وقالت طائفة: لا سهم، "للمؤلفة قلوبهم" بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،
هذا قوله أصحاب الرأي، وقالوا: إنما كان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما
اليوم فلا.
[٣ - باب سهم الرقاب]
م ١٠٨٦ - واختلفوا في سهم الرقاب.
فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.
وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.
وقول الليث سعد كقول الشافعي.
وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute