للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة.

م ١٢٤٩ - واختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق، وعلى ذات عرق، فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي.

وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون الإحرام من ذات عرق.

قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح: يحرم من الربزة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن.

قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم.

[٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت]

قال أبو بكر:

(ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.

م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>