للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٨٨٥ - وقال إسحاق في رجل جاوز الدروب، وباع فرسه من راجل، أن يسهم الفرس لمن اشترى الفرس، وبه قال الأوزاعي.

وقال أبو عمرو في رجل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل ودخل دار الحرب راجلاً وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: يسهم للفرس مما غنموا قبل الشري للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه (١) للمشتري.

قيل لأبي عمرو: ان اشتبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي، إلا قوله: فإن اشتبه ذلك، فإن مذهب الشافعي أن يوقف الشيء الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال النعمان: إذا دخل الرجل في الديوان راجلاً، ثم دخل أرض العدو غازياً راجلاً، ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه وأُحرِزَتِ الغنيمة وهو فارس، أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل.

[٩ - باب موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها]

م ١٨٨٦ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطى ورثته بعده، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له.

وقال مالك: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال.


(١) في الأصل "قسمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>