للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان مكان ولد الزنا الزانية، أو الزاني فتابا، لوجب قبول شهادتهما، ولا يجوز أن يلزم ولد الزنا من فعل أمه شيئاً، لأن الله قال: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية، وولد الزنا لم يفعل شيئاً فيستوجب به حكماً.

[١٢ - باب شهادة الشريك لشريكه]

م ٢١٥٦ - واختلفوا في شهادة الشريك لشريكه.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه، هذا قول شريح، والنخعي، وبه قال الثوري إذا جر بشهادته إلى نفسه شيئاً، هذا قول الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وكذلك قالوا ماخلا الحدود، والقصاص، والنكاح، فإن هذا ليس من التجارة، ولا مما لشريكه فيه شيء.

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه، أو فيما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد، ويشبه هذا مذهب الشافعي.

[١٣ - باب شهادة الخصم على من هو مخاصم له وشهادة العدو على عدوه]

م ٢١٥٧ - كان الزهري يقول: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>