للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٣٩١٨ - وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من ذلك من شيء فبينهما، فهذا جائز.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وذلك أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.

[٥ - باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم]

قال أبو بكر:

م ٣٩١٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة، والزرع قائم.

فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله من الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل جائز، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان (١).

[٦ - باب المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة]

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٠ - واختلفوا في المرتد يدفع [٢/ ١٦٩/ألف] أرضه وبذره إلى رجل


(١) "وهو قول النعمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>