م ١٥٦١ - واختلفوا في وجوب [١/ ١٣٠/ب] إيقاف البدن بعرفة، فكان ابن عمر: لا يرى الهدي إلا ما عرف به، فيوقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس مقلداً أو مشعّراً.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر.
وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دُون ذلك مما يلي مكة فلا بأس، وذلك بعد أن يقفه بعرفة.
وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسيقه إلى مكة لينحر بها.
وأسقطت طائفة: إيجاب الوقوف بالهدي بالموقف.
ورخصت طائفة: في ذلك.
فقالت عائشة: إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف بها، روى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
[٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله]
(ح ٧٠٩) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.