بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.
ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً
م ٤٠٣٠ - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.
وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.
م ٤٠٣١ - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.
ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.
[٢٦ - باب أجر السمسار]
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٢ - واختلفوا في أجر السمسار.
فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.
وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [٢/ ١٨١/ب] له؛ إلا أن يبين.
وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute