للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ودل منع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للمالك أن يطأ جارية ملكها من السبي، على أن قول الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية، أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون حال، لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن.

[٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.]

(ح ١١٧١) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم أوطاس: "لا تطأن حامل حتى تضعن حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".

م ٣٣٤٩ - وممن قال أن الأمة تستبرأ بحيضة، ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>