للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا أعلم أحداً منع منه الطائف.

وبه نقول.

[١٤٨ - باب من طاف الطواف الواجب أقل من سبع]

م ١٤٤٤ - واختلفوا فيمن طاف الواجب أقل من سبع ورجع إلى بلده، فكان الشافعي. وأبو ثور يقولان: عليه الرجوع وإكمال الطواف.

وكان عطاء، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يقولون: لا يجزئ إلا سبع طواف.

وحفظى عن مالك أنه قال ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إذا طاف من يوم النحر ثلاثة أشواط وترك أربعة ولم يطف طواف الصدر، ثم رجع إلى الكوفة، فعليه أن يعود حتى يطوف ما بقي عليه من يوم النحر، وعليه لتأخيره إياه دم، فيطوف طواف الصدر، وإن كان طاف أربعة أطواف من طواف يوم النحر كان عليه دمان، دم لا بقي عليه من طواف يوم النحر، والآخر لطواف الصدر.

قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - المبيّن عن الله عز وجل معنى ما أراد، فلما كان النبي- صلى الله عليه وسلم - المنبئ عن الله عَزَّ وَجَلَّ أن فرض صلاة الظهر أربع ركعات، كذلك هو المنبئ عن الله أن فرض الطواف سبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>