للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك العنين.

قال أبو بكر:

م ٤٧٣٣ - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.

وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.

[٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف]

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية.

(ح ١٤٤٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.

(ح ١٤٤٥) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".

<<  <  ج: ص:  >  >>