وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يكون مستثنى حتى يظهر الاستثناء بلسانه، الحسن البصري، والنخعي، وحماد، والثوري، والكوفي (١)، وأحمد، وإسحاق وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول [٢/ ٢٢٢/ألف].
[٢٠ - باب وقت الاستثناء]
قال أبو بكر:
م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.
فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.
وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه]].
وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.
وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.