للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب الظهار ببعض الجسد سوى الظهر]

م ٣١١٧ - قال جابر بن زيد: البطن، والظهر سواء إذا قال لها: أنت عليّ كبطن أمي.

وبه قال الثوري، والشافعي، وكذلك قال النعمان في الفرج، إذا قال: أنت عليّ كفرج أمي، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك، وأبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال كفرجها، أو كبطنها، أو كيدها، أو كجسدها فهو مظهار، وإن قال: كيدها، أو كرجلها فليس بشيء، وكذلك إذا قال: شعرك عليّ كظهر أمي كان باطلاً.

٦ - باب إذا قال لها: أنت عليّ مثل أمي

م ٣١١٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال لزوجته: أنت عليّ أو عندي مثل أمي، أو عدل أمي، فأراد الكرامة فلا ظهار، وكذلك قال أبو ثور، إذا لم يكن في غضب، وقال أحمد: إذا قال: أنت أمي إن فعلت كذا، فعليه الكفارة.

وقال إسحاق: ليس عليه شيء إلا أن ينوي الظهار.

وفي كتاب محمد بن الحسن: إن عني الظهار فهو ظهار، وإن عنى الكرامة فليس بظهار، وإن يكن له نية فليس بشيء، وهذا قول النعمان.

وفي قول يعقوب: هو تحريم إذا لم يكن له نية.

وفي قول محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>