للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.

وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: وصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.

[٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة]

م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.


(١) في الأصل "فليتشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>