للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر.

وقال يعقوب، ومحمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.

وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع فلا زكاة فيه.

[٣٣ - باب وجوب العشر في أرض الخراج]

م ٩٧٦ - اختلف أهل العلم: في وجوب العشر فيما يخرج أرض الخراج من الحب، فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب والخراج على أهل الأرض، كذلك قال عمر [١/ ٧٣/ألف] بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والزهري، ويحي الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>