زكاة الأموال شيئاً، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي وقتادة، مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان.
[١٤ - باب منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها]
م ١١٠٣ - كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب.
وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قوياً مكتسباً، أو غير قوى ولا مكتسب.
وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
[١٥ - باب حد الفقر من حد الغناء]
م ١١٥٤ - كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن ماع، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يعطى من الزكاة من
له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute