[٣٢ - بال الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال، أو يبعث به إليهم]
م ١٩٢٥ - وأختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو على أن يبعث إليهم بالثمن، فكان الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد يقولون في هذا: يفي لهم، وقال الأوزاعي: يرجع إليهم أو يبعث بها.
وقال الشافعي:" إذا خلوه على فداء يدفعه إليهما إلى وقت، وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يرجع في إسارهم، فلا ينبغي أن يعود، ولا ينبغي للإمام أن يدعه والعودة وإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه، فلا يعطهم شيئاً، وإن صالحهم على شيء مبتدئا ابتغاء، له أن يؤديه إليهم، إنما أطرح عنه ما استكره عليه".
وقال الليث: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد حضر بالعهد.
[٣٣ - باب رقيق أهل الذمة يخرجون إلى دار الإسلام]
(ح ٨٧٨) جاء الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه خرج إلى رسول الله وهو محاصر أهل الطائفة ثلاثة وعشر من عبدا، فأعتقهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.