وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.
وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.
٦٨ - باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
م ٩٠٨ - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول، وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.
وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.
وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت.
وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.
[٦٩ - باب نقل الميت من بلد إلى بلد]
م ٩٠٩ - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.
فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute