عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
م ٩٦٤ - وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين.
وبه نقول.
٢٧ - باب الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضاً بالدلو
م ٩٦٥ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقى بعض الزمان بالسماء وبعضاً بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.
وقال الثوري: على الذي أحياه [١/ ٧١/ب] وغلب عليه صدقته.
وقال مالك: إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر.
وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى.
[٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض]
م ٩٦٦ - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute