وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه، فرخص في حبس الطعام إذا أخذه من ضيعته، وكره أن يشتري الطعام ويحبسه، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال الأوزاعي: والجالب ليس بمحتكر.
قال أبو بكر: احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار غير الطعام، لا يجوز تحريمه.
[٤٥ - باب النهي عن التسعير على الناس]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٠) ثبت عن أنس أنه قال: غلا السعر بالمدينة، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم، ولا مال.
قال أبو بكر:
م ٣٤٦٩ - وقد اختلف في التسعير على الناس.
فكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع به الناس: بع كما يبيع الناس مثل سلعتك [٢/ ١١٨/ب] وإلا فأخرج.
وكان الشافعي: لا يرى التسعير على الناس.
قال أبو بكر: وبه أقول، إذ لو جاز التسعير لسعر النبي - صلى الله عليه وسلم -.