(ح ١٢٣٩) جاء الحديث عن [٢/ ١١٨/ألف] النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحتكر إلا خاطئ".
م ٣٤٦٨ - وقد اختلف أهل العلم فيمن يحرم عليه الاحتكار، وفيما يجب أن لا يحتكر فيه.
فقالت طائفة: الاحتكار الذي يحرم الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجو بها بقوله:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} الآية.
ويقول عمر بن الخطاب لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم.
وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة، والمدينة، والثغور.
وفيه قول ثان: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع في كل سلعة، هذا قول مالك.
وقال الثوري: كانوا يكرهون الاحتكار.
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم إنما هو احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، قال: من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان
خاطياً، أوطاغياً، أو باغياً.
وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.
وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس، فهو الذي يكره.