للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة، وأحمد.

وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئاً له طعم، وكره الشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، فإن مضغ لم يفطر.

[٣٦ - باب الكحل للصائم]

م ١١٧٠ - واختلفوا في الكحل للصائم، فرفض ذلك عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكره الثوري، وأحمد، وإسحاق، ذلك.

وكان سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضي يوماً مكانه.

وكره قتادة: الاكتحال بالصبر ورخص في الإثمد للصائم.

[٣٧ - باب السواك للصائم]

(ح ٥٥٦) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>