عطاء، وأحمد، إذا غلب أفطر.
وقال الشعبى: إذا خشي أن يغلب يفطر.
وقال مالك: "الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام، ويتبعه، ويبلغ منه، فله أن يفطر".
وقال الأوزاعي: أذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه إن شرب ماء ويقضي.
وقال الشافعي: "إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر".
وقال النعمان: إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجعاً أو حماه شدة أفطر.
م ١١٨١ - وقال أبو ثور: إذا خاف أن يزداد شدة أو تلفاً أفطر، وحكى ذلك مالك، والشافعي، والكوفي.
[٤٤ - باب ما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان]
م ١١٨٢ - واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي.
وقال الحسن البصري: يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: وإن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصوم من الليل وأغمي عليه في النهار أجزاه ذلك اليوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute