وهو بيع ما في بطون الإناث.
م ٣٤٠٧ - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.
م ٣٤٠٨ - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
قال أبو عبيد: [٢/ ١٠٩/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول".
[٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء]
قال أبو بكر:
(ح ١١٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
م ٣٤٠٩ - فأما المنابذة: إذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة: أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره.
وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
م ٣٤١٠ - وقال الشافعي في الملامسة: أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول: أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه.
م ٣٤١١ - وأما المنابذة فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه دلى غير تأمل منهما، وبنحوه قال الشافعي، وأحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute