للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو بيع ما في بطون الإناث.

م ٣٤٠٧ - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.

م ٣٤٠٨ - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

قال أبو عبيد: [٢/ ١٠٩/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول".

[٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء]

قال أبو بكر:

(ح ١١٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

م ٣٤٠٩ - فأما المنابذة: إذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة: أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره.

وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.

م ٣٤١٠ - وقال الشافعي في الملامسة: أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول: أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه.

م ٣٤١١ - وأما المنابذة فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه دلى غير تأمل منهما، وبنحوه قال الشافعي، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>